تُعتبر الأجرة عنصرًا أساسيًا في عقد الإيجار، فهي تُقابل المنفعة التي يحصل عليها المُستأجر من العين المؤجرة، لهذا فإن الأجرة تتمثل في المال الذي يُقدمه المُستأجر نظير حصوله على المنفعة، وأشار القانون المدني الأردنيّ على جواز أن يكون بدل الإيجار عينًا أو منفعة وكل ما يصلح ثمنًا في البيع.
يُقسم بدل الإيجار إلى نوعين الأول هو اجرة اتفاقيّة وهي تلك الأجرة التي تُحدد من المؤجر والمُستأجر ويتم الإتفاق عليهما في عقد الإيجار، والنوع الثاني هي الأجرة القانونيذة وهي الأجرة التي حددها المشرع في نص القانون، بحيث يتم تنظيم أحكام خاصّة تُساعد في تحديد مقدار بدل الإيجار عند صعوبة التعرف على المقدار المُتفق عليه بين المُتعاقدين.
تتمثّل ملحقات الأجرة في تسديد فواتير الكهرباء والمياه والحارس وغيرها من الأمور التي تقتضيها القوانين والأنظمة مثل الضرائب العقاريّة، فإن هذه الملحقات لها طبيعة استهلاكيّة ناتجة عن انتفاع المُستأجر بالمرافق التي تلحق بالعقار المؤجر، ونصَّ قانون المالكين والمُستأجرين على جزاء تخلّف المُستأجر عن بدل الخدمات المُشتركة والمُتفق عليها في العقد كسبب من اسباب إخلاء المأجور.
الأصل في تحديد الأجرة هو الرجوع الى اتفاق المُتعاقدين وذلك بحسب القواعد العامّة، ولكن في حالة عدم تطرّق كلاً من المؤجر والمُستأجر إلى تحديد الأجرة فإن القانون يتولى القيام بذلك، كما نصَّ القانون المدني الأردنيّ على أنه يُشترط أن يكون بدل الإيجار معلومًا إمّا بتعيين نوعه ومقداره، وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره إذا كان من غير النقود، والأصل أن تتساوى الأجرة عن جميع مدد الإيجار، فإذا تمَّ تأجير العقار لمدة 3 سنوات فالأصل أن يكون بدل الإيجار للسنة الأولى مُساوريًا لبدل الإيجار للسنة الثانية والثالثة وكذلك الأمر.
1- أن يكون بدل الإيجار مشروعًا من الأشياء القيميّة أو المنافع مشترطًا على أن تكون من الأموال التي يجوز التعامل بها وأن تكون غير مُخالفة للنظام العام.
2- أن يكون بدل الإيجار حقيقي ويعني أن تكون الأجرة التي يقوم المُستأجر بدفعها والمؤجر يقبضها حقيقة فالأجرة الصوريّة تؤثر على صفة الإتفاق لإنصراف إرادة طرفيّ العقد إلى إخفاء عقد الإيجار الأمر الذي يترتب في استبعاد الصفة الظاهرة للإتفاق وإعمال أحكام العقد الحقيقي بين المُتعاقدين، أمّا بالنسبة لجديّة الأجرة فينبغي ألا يكون مقدارًا تافهًا من الأموال بحيث تقترب من العدم لأن مثل هذه الحالة الأخيرة تقترب ايضًا من حالات الصورية.
3- أن يكون بدل الإيجار معلومًا، أي أنه في حال كانت الأجرة مبلغًا من النقود فلا بُدَّ من تعيين النوع والمقدار، وإذا كانت من الأموال القيميّة فلا بُدَّ من ذكر الأوصاف المُميّزة لها.
1- أن يلتزم المُستأجر في دفع الأجرة/بدل الإيجار في المواعيد الزمنيّة التي يتم تحديدها والإتفاق عليها في عقد الإيجار فقد يتم الإتفاق على تقسيطها على أقساط يتم تدفعها في أوقاتً معينة أو يكون الإتفاق على تعجيل الأجرة كاملةً أو تأجيرها.
2- يخضع مكان دفع الأجرة إلى اتفاق المؤجر والمُستأجر عليه والذي تمَّ بموجبه العقد، ولكن في حال عدم الإتفاق فيتم الرجوع إلى القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وبين القانون هذه الحالة بأن الوفاء يكون في المكان الذي فيه موطن المدين وقت الوقاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الإلتزام متعلقًا بهذه الأعمال، وعليه يكون مكان دفع الأجرة هو موطن المُستأجر ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.
3- يقع على عاتق المُستأجر التزام رئيسي وهو دفع الأجرة المُقررة اتفاقًا أو قانونًا، فالمُستأجر هو المدين بالأجرة ويقع على عاتقه الوفاء، وقد أجاز المشرع الأردني للمُستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات والمُستأجر غير مُلزم بحفظ الوصولات التي تؤيد جفع الأجرة من عدمها بعد مضي 5 سنواتٍ عليها.
4- يجب أن يكون العقار خالي من العيوب، ولكن إذا توافرت شروط العيب فيكون لهذا العيب تأثير كبير في الأجرة ويكون عاملاً رئيسيًا لإنقاصها، وإذا كان تسليم العقار المؤجر ايضًا ناقصًا فيستلم المؤجر أجرة ناقصة ايضًا.